الشيخ الفاضل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
أرجو إغادتي بالجواب عن المسألة التالية:
لقد اشتريت بيتاً ثمنه أربعين ألف درهم إماراتي وقد سددت من ثمنه ثمانية آلاف..
والباقي لا يقبل صاحب البيت إلا دفعة واحدة وأنا يتوافر معي كل فترة قسطاً من المبلغ فأحفظه حتى أتم كامل المبلغ لأسدده لصاحب البيت فهل يجب فيما يكون معي الزكاة إذا بلغ النصاب وقد يبقى هذا الأمر أكثر من ثلاث سنوات أو أربع..
وقد دار تقاش في المسألة هنا فقال أحدهم إن المكل التام الذي هو من شروط وجوب الزكاة لم يتوفر لصاحب المال حيث المال مرهون في الواقع والحقيقة لصاحب البيت فأجابه الآخر أن المال ملكه تام لأنه يقدر على التصرف فيه..
أرجو إفادتكم جزاكم الله خيراً..
أبو عبد الله من أبو ظبي..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إنّ ذمتك مشغولة بدين هو بقية ثمن البيت الذي اشتريته وبالتالي ما تجمعه من المال بقصد سداد دينك لا زكاة عليه وإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول فيجب عليك حينئذٍ أداء زكاته.